السيد الخوئي

457

كتاب الطهارة

وهي دينار أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب الحيض ح 7 .